الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
138
قلائد الفرائد
كلماتهم بالنسبة إلى هذه القاعدة ، لا كلّا ولا بعضا . 29 - قوله رحمه اللّه : « سيّما بملاحظة قوله عليه السّلام « 1 » : فإنّ اليقين « 2 » . . . » ( 3 : 70 ) أقول : وجه الاستفادة : أنّ وحدة لسان المتكلّم في مقام التعبير ممّا ينكشف عند أرباب اللسان عن كونه في مقام بيان شيء واحد . وممّا ذكر يظهر فساد ما ربّما يتوهّم : من أنّ الظنّ المعتبر إنّما هو الظنّ المستند إلى اللفظ ، لا وحدة التعبير . 30 - قوله رحمه اللّه : « فتأمّل » ( 3 : 71 ) أقول : لعلّ وجهه : أنّ تضعيف ابن الغضائري لو سلّم عدم قدحه ، لكنّه لا يثبت من عدم القدح مدح القاسم ، والّذى ينفع إنّما هو المدح لا عدم التضعيف . [ مكاتبة علي بن محمّد القاساني ] 31 - قوله رحمه اللّه : « ومنها : مكاتبة عليّ بن محمّد القاساني « 3 » : قال : كتبت إليه - وأنا بالمدينة - . . . » ( 3 : 71 ) أقول : إنّ المراد من قوله عليه السّلام : « صم للرؤية » يحتمل أن يكون زمان الرؤية ، ويحتمل أن يكون للتعليل . ووجه التخصيص مع أنّ المناط هو العلم بالدخول من أيّ سبب حصل ، هو غلبة حصوله في شهر رمضان وشوّال بالرؤية . 32 - قوله رحمه اللّه : « فإنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم . . . » ( 3 : 71 ) أقول : هذا دفع لما يتوهّم : من أنّ المقصود من قوله عليه السّلام : « اليقين لا يدخله الشكّ » هو بيان قاعدة الاشتغال ، وكون قوله عليه السّلام : « صم للرؤية » مذكورا بالتبع .
--> ( 1 ) - وفي بعض نسخ الفرائد بدل : « فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ » : « فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين » . ( 2 ) - المستدرك 1 : 228 ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 . ( 3 ) - الوسائل 7 : 184 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 13 .